الأحكام

04/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1193 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1193/1997
التاريخ
04/12/1997
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تختص محكمة الايجارات للنظر بعقد ايجار يتعلق بمؤسسة تجارية، ولا تكون المحكمة التجارية هي الصالحة للنظر بالدعوى لعدم تعلق الدعوى بقيد السجل التجاري. لا مخالفة للمادة 90 أ م م.

ان تأخير موعد اصدار الحكم مدة سنتين دون ابلاغ الفرقاء تاريخ الموعد الجديد يعتبر مخالفة للمادة 489 ا م م وانما مخالفة لم تؤد الى الاضرار بالفرقاء. ان تبليغ الحكم الى الفرقاء بعد صدوره وسريان مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ يؤدي الى عدم الاضرار بالفرقاء وفق ما نصت عليه المادة 59 ا م م.

ترد الدعوى الشخصية المقامة بحق مدير الشركة شكلا لعدم الصفة اذ لا يعتبر الشريك المفوض بالتوقيع قد تجاوز مهامه عند توقيعه عقدا عن الشركة وان توقيع العقد يلزم الشركة وتبقى الذمة المالية للشريك مستقلة عن الذمة المالية للشركة.

يعتبر التنازل عن الؤسسة التجارية تنازلا عن كافة عناصرها بما فيها عنصر الزبائن وليس فقط تنازلا عن عقد الايجار.

ان اقفال الشركة بشكل مؤقت بسبب قوة قاهرة (الاحداث الامنية) واعادة فتحها بانتهاء القوة القاهرة يؤدي الى استمرار توافر عنصر الزبائن ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير توافر هذا العنصر او عدم توافره.

لا يبت بالطلبات المتعلقة بادعاء التملك بالافضلية او بالبدل العادل التي سبق ان تم الادعاء بها بدعوى سابقة استؤخرت حتى البت ببدعوى الايجارات.