Civil Court of Appeal 04/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1193 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1193/1997
- Date
- 04/12/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
تختص محكمة الايجارات للنظر بعقد ايجار يتعلق بمؤسسة تجارية، ولا تكون المحكمة التجارية هي الصالحة للنظر بالدعوى لعدم تعلق الدعوى بقيد السجل التجاري. لا مخالفة للمادة 90 أ م م.
ان تأخير موعد اصدار الحكم مدة سنتين دون ابلاغ الفرقاء تاريخ الموعد الجديد يعتبر مخالفة للمادة 489 ا م م وانما مخالفة لم تؤد الى الاضرار بالفرقاء. ان تبليغ الحكم الى الفرقاء بعد صدوره وسريان مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ يؤدي الى عدم الاضرار بالفرقاء وفق ما نصت عليه المادة 59 ا م م.
ترد الدعوى الشخصية المقامة بحق مدير الشركة شكلا لعدم الصفة اذ لا يعتبر الشريك المفوض بالتوقيع قد تجاوز مهامه عند توقيعه عقدا عن الشركة وان توقيع العقد يلزم الشركة وتبقى الذمة المالية للشريك مستقلة عن الذمة المالية للشركة.
يعتبر التنازل عن الؤسسة التجارية تنازلا عن كافة عناصرها بما فيها عنصر الزبائن وليس فقط تنازلا عن عقد الايجار.
ان اقفال الشركة بشكل مؤقت بسبب قوة قاهرة (الاحداث الامنية) واعادة فتحها بانتهاء القوة القاهرة يؤدي الى استمرار توافر عنصر الزبائن ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير توافر هذا العنصر او عدم توافره.
لا يبت بالطلبات المتعلقة بادعاء التملك بالافضلية او بالبدل العادل التي سبق ان تم الادعاء بها بدعوى سابقة استؤخرت حتى البت ببدعوى الايجارات.