26/11/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 1199 /1971
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1199/1971
- التاريخ
- 26/11/1971
- الرئيس
- العازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تبليغ الزوجة على عنوان زوجها الذي يقيم معها في سكن واحد وبواسطته هو تبليغ قانوني ولو لم ينظّم المباشر محضرا لاثبات غيابها لان المادة 353 أ.م.م. لا تفرض هذا التدبير، كما ان تبلّغ الزوجة موعد جلسة لاحقة في نفس العنوان دون اعتراض منها يدل على صحة العنوان، وتجري محاكمتها وجاهيا في حال عدم حضورها الجلسة.
يعلن الافلاس اذا توقّف التاجر عن دفع بدل ايجار مؤسسته التجارية الناجم عن بدل استثمار اوتيل وملهى، وان الكفالة المعطاة لكفالة هذا الدين هي كفالة تجارية لانها تتعلّق بدين تجاري. وان دفع الكفيل للدين يثبت عجز التاجر الظاهر، فيعلن افلاسه ويصدّق الحكم الابتدائي.