الأحكام

26/11/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 1199 /1971

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1199/1971
التاريخ
26/11/1971
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ الزوجة على عنوان زوجها الذي يقيم معها في سكن واحد وبواسطته هو تبليغ قانوني ولو لم ينظّم المباشر محضرا لاثبات غيابها لان المادة 353 أ.م.م. لا تفرض هذا التدبير، كما ان تبلّغ الزوجة موعد جلسة لاحقة في نفس العنوان دون اعتراض منها يدل على صحة العنوان، وتجري محاكمتها وجاهيا في حال عدم حضورها الجلسة.

يعلن الافلاس اذا توقّف التاجر عن دفع بدل ايجار مؤسسته التجارية الناجم عن بدل استثمار اوتيل وملهى، وان الكفالة المعطاة لكفالة هذا الدين هي كفالة تجارية لانها تتعلّق بدين تجاري. وان دفع الكفيل للدين يثبت عجز التاجر الظاهر، فيعلن افلاسه ويصدّق الحكم الابتدائي.