Rulings

Civil Court of Appeal 26/11/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 1199 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
1199/1971
Date
26/11/1971
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان تبليغ الزوجة على عنوان زوجها الذي يقيم معها في سكن واحد وبواسطته هو تبليغ قانوني ولو لم ينظّم المباشر محضرا لاثبات غيابها لان المادة 353 أ.م.م. لا تفرض هذا التدبير، كما ان تبلّغ الزوجة موعد جلسة لاحقة في نفس العنوان دون اعتراض منها يدل على صحة العنوان، وتجري محاكمتها وجاهيا في حال عدم حضورها الجلسة.

يعلن الافلاس اذا توقّف التاجر عن دفع بدل ايجار مؤسسته التجارية الناجم عن بدل استثمار اوتيل وملهى، وان الكفالة المعطاة لكفالة هذا الدين هي كفالة تجارية لانها تتعلّق بدين تجاري. وان دفع الكفيل للدين يثبت عجز التاجر الظاهر، فيعلن افلاسه ويصدّق الحكم الابتدائي.