الأحكام

09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2002
التاريخ
09/05/2002
الرئيس
نصري لحود
الأعضاء
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا صدر قرار عن قاضي التحقيق واستؤنف امام الهيئة الاتهامية، فان قرار الهيئة الاتهامية هو وحده الذي يتناول البحث امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز،

ولا تمارس الهيئة الاتهامية حقها بالتصدي الا اذا فسخت قرار قاضي التحقيق، ولم تكن الدعوى جديّة لان المدعية لم تبيّن الامور التي قالت بان الهيئة الاتهامية اوردتها من دون ان يدّعى بها وان الهيئة الاتهامية ليست ملزمة ببيان الجرائم التي قضت ضمنا بمنع المحاكمة فيها طالما انها ناقشت ذلك بالتفصيل في متن القرار. ولذلك ترد دعوى مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين لعدم الجدية.