Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

Court
تمييز مدني
Number
12/2002
Date
09/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

اذا صدر قرار عن قاضي التحقيق واستؤنف امام الهيئة الاتهامية، فان قرار الهيئة الاتهامية هو وحده الذي يتناول البحث امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز،

ولا تمارس الهيئة الاتهامية حقها بالتصدي الا اذا فسخت قرار قاضي التحقيق، ولم تكن الدعوى جديّة لان المدعية لم تبيّن الامور التي قالت بان الهيئة الاتهامية اوردتها من دون ان يدّعى بها وان الهيئة الاتهامية ليست ملزمة ببيان الجرائم التي قضت ضمنا بمنع المحاكمة فيها طالما انها ناقشت ذلك بالتفصيل في متن القرار. ولذلك ترد دعوى مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين لعدم الجدية.