الأحكام

12/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن حجز عناصر المؤسسة التجارية غير المادية بالاستقلال عن باقي العناصر وبالتالي لا يمكن بيع حق الايجار دون غيره من العناصر (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية والمادة 30 من المرسوم الاشتراعي 11/67). يستوجب نقض القرار الذي قضى بذلك.

لا يجوز للشريك الذي لم يشارك في ارباح المؤسسة التجارية ولا في نفقاتها المطالبة بقسمتها وان ورود اسمه في عقد ايجار المؤسسة التجارية يجعله مستفيدا من حق الايجار فقط.