Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

Court
تمييز مدني
Number
12/2002
Date
12/03/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يمكن حجز عناصر المؤسسة التجارية غير المادية بالاستقلال عن باقي العناصر وبالتالي لا يمكن بيع حق الايجار دون غيره من العناصر (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية والمادة 30 من المرسوم الاشتراعي 11/67). يستوجب نقض القرار الذي قضى بذلك.

لا يجوز للشريك الذي لم يشارك في ارباح المؤسسة التجارية ولا في نفقاتها المطالبة بقسمتها وان ورود اسمه في عقد ايجار المؤسسة التجارية يجعله مستفيدا من حق الايجار فقط.