الأحكام

19/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2004
التاريخ
19/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعاوى الايجارات لا تقبل التمييز الا متى توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.

بقضائه برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 605 اصول محاكمات مدنية ينتفي الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 ويرد التمييز شكلا.