19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعاوى الايجارات لا تقبل التمييز الا متى توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.
بقضائه برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 605 اصول محاكمات مدنية ينتفي الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 ويرد التمييز شكلا.