Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز مدني
Number
12/2004
Date
19/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان دعاوى الايجارات لا تقبل التمييز الا متى توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.

بقضائه برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 605 اصول محاكمات مدنية ينتفي الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 ويرد التمييز شكلا.