Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2004
- Date
- 19/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان دعاوى الايجارات لا تقبل التمييز الا متى توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.
بقضائه برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 605 اصول محاكمات مدنية ينتفي الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 ويرد التمييز شكلا.