الأحكام

27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2004
التاريخ
27/01/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا وجه ضد قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يجوز تمييز سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية).

يرد التمييز شكلا اذا كان اعتراضا على قرار صادر عن محكمة روحية او مذهبية اذ لا يجوز تقديم هذا الاعتراض الى محكمة التمييز وانما الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (مادة 95 اصول المحاكمات المدنية).