27/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2004
- التاريخ
- 27/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا وجه ضد قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يجوز تمييز سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية).
يرد التمييز شكلا اذا كان اعتراضا على قرار صادر عن محكمة روحية او مذهبية اذ لا يجوز تقديم هذا الاعتراض الى محكمة التمييز وانما الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (مادة 95 اصول المحاكمات المدنية).