Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز مدني
Number
12/2004
Date
27/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا وجه ضد قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يجوز تمييز سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية).

يرد التمييز شكلا اذا كان اعتراضا على قرار صادر عن محكمة روحية او مذهبية اذ لا يجوز تقديم هذا الاعتراض الى محكمة التمييز وانما الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (مادة 95 اصول المحاكمات المدنية).