Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا وجه ضد قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يجوز تمييز سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية).
يرد التمييز شكلا اذا كان اعتراضا على قرار صادر عن محكمة روحية او مذهبية اذ لا يجوز تقديم هذا الاعتراض الى محكمة التمييز وانما الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (مادة 95 اصول المحاكمات المدنية).