26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2004
- التاريخ
- 26/02/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تجزئة السند التنفيذي يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وينقض القرار الاستئنافي.
لا يجوز في حال عقد تأمين عقاري ضمانة لحساب جاري ان يجزأ تنفيذ السند.
ان اقرار المدين بجزء من الدين المتوجب بذمته يحصر التنفيذ المحكوم به بهذا الجزء.