الأحكام

26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تجزئة السند التنفيذي يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وينقض القرار الاستئنافي.

لا يجوز في حال عقد تأمين عقاري ضمانة لحساب جاري ان يجزأ تنفيذ السند.

ان اقرار المدين بجزء من الدين المتوجب بذمته يحصر التنفيذ المحكوم به بهذا الجزء.