Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز مدني
Number
12/2004
Date
26/02/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان تجزئة السند التنفيذي يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وينقض القرار الاستئنافي.

لا يجوز في حال عقد تأمين عقاري ضمانة لحساب جاري ان يجزأ تنفيذ السند.

ان اقرار المدين بجزء من الدين المتوجب بذمته يحصر التنفيذ المحكوم به بهذا الجزء.