Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان تجزئة السند التنفيذي يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وينقض القرار الاستئنافي.
لا يجوز في حال عقد تأمين عقاري ضمانة لحساب جاري ان يجزأ تنفيذ السند.
ان اقرار المدين بجزء من الدين المتوجب بذمته يحصر التنفيذ المحكوم به بهذا الجزء.