الأحكام

30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عجلاني، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 4 من القرار رقم 15/25 التي تعطي الام الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية حق اعطاء جنسيتها لاولادها القاصرين في حال وفاة الزوج لا تطبق قياسا على الام اللبنانية الاصل المحتفظة بجنسيتها والتي تريد اعطاء الجنسية لاولادها القاصرين بعد وفاة الاب وتطبق هذه المادة حرفيا ولا يجوز تفسيرها او تطبيق مبدأ القياس عليها. ترّد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.