Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

Court
تمييز مدني
Number
12/2002
Date
30/04/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ان المادة 4 من القرار رقم 15/25 التي تعطي الام الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية حق اعطاء جنسيتها لاولادها القاصرين في حال وفاة الزوج لا تطبق قياسا على الام اللبنانية الاصل المحتفظة بجنسيتها والتي تريد اعطاء الجنسية لاولادها القاصرين بعد وفاة الاب وتطبق هذه المادة حرفيا ولا يجوز تفسيرها او تطبيق مبدأ القياس عليها. ترّد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.