Court of Cassation, civil chamber 30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ان المادة 4 من القرار رقم 15/25 التي تعطي الام الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية حق اعطاء جنسيتها لاولادها القاصرين في حال وفاة الزوج لا تطبق قياسا على الام اللبنانية الاصل المحتفظة بجنسيتها والتي تريد اعطاء الجنسية لاولادها القاصرين بعد وفاة الاب وتطبق هذه المادة حرفيا ولا يجوز تفسيرها او تطبيق مبدأ القياس عليها. ترّد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.