الأحكام

11/01/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/1952
التاريخ
11/01/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغتصاب التوقيع على سند بتهديد الضحية بالسلاح يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 649 معطوفة على المادة 212 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.