Court of Cassation, criminal chamber 11/01/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/1952
- Date
- 11/01/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان اغتصاب التوقيع على سند بتهديد الضحية بالسلاح يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 649 معطوفة على المادة 212 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.