Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
12/1952
Date
11/01/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان اغتصاب التوقيع على سند بتهديد الضحية بالسلاح يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 649 معطوفة على المادة 212 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.