16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/2001
- التاريخ
- 16/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لتوافر الادلة بحق المدعى عليه، فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن لتوافر الدليل لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز بل خلاف حول توفر الدليل (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.