الأحكام

16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2001
التاريخ
16/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لتوافر الادلة بحق المدعى عليه، فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن لتوافر الدليل لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز بل خلاف حول توفر الدليل (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.