Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لتوافر الادلة بحق المدعى عليه، فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن لتوافر الدليل لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز بل خلاف حول توفر الدليل (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.