Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
12/2001
Date
16/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لتوافر الادلة بحق المدعى عليه، فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن لتوافر الدليل لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز بل خلاف حول توفر الدليل (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.