الأحكام

18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 323 اصول محاكمات جزائية تنص فقط على اشتمال الحكم على المادة القانونية المنطبقة على الفعل ولم تتطلب ذكر الفقرة من المادة القانونية فلا مخالفة بالتالي للقانون.

ان عدم ذكر رقم النص القانوني الموجب للتجريد المدني والمنع من الاقامة لا يؤثر على صحة الحكم وذلك لأن الاول عقوبة فرعية ملازمة للعقوبة الجنائية والثاني تدبير ملازم للعقوبة وهما واجبان بحكم القانون كما لا لزوم للتعليل، فلا مخالفة للقانون.

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز طالما لا تشويه فيها.

ان عرض المواد الجرمية ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك فلا مخالفة اذا للقانون.

ان دعوة منظم محضر التحقيق الاولي لاستماعه كشاهد متروك لتقدير المحكمة فضلا عن ان تلاوة الاوراق علنا تتضمن لزوما التحقيقات الاولية. فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.