Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
12/2000
Date
18/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان المادة 323 اصول محاكمات جزائية تنص فقط على اشتمال الحكم على المادة القانونية المنطبقة على الفعل ولم تتطلب ذكر الفقرة من المادة القانونية فلا مخالفة بالتالي للقانون.

ان عدم ذكر رقم النص القانوني الموجب للتجريد المدني والمنع من الاقامة لا يؤثر على صحة الحكم وذلك لأن الاول عقوبة فرعية ملازمة للعقوبة الجنائية والثاني تدبير ملازم للعقوبة وهما واجبان بحكم القانون كما لا لزوم للتعليل، فلا مخالفة للقانون.

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز طالما لا تشويه فيها.

ان عرض المواد الجرمية ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك فلا مخالفة اذا للقانون.

ان دعوة منظم محضر التحقيق الاولي لاستماعه كشاهد متروك لتقدير المحكمة فضلا عن ان تلاوة الاوراق علنا تتضمن لزوما التحقيقات الاولية. فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.