الأحكام

18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سماع منظمي محضر الكشف الحسي كشهود يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن أن المتهم لم يطلب سماعهم، فلا تكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.

ان قرار ارجاء موعد افهام الحكم هو قرار اداري يمكن لرئيس المحكمة اتخاذه منفردا ولا يخضع لاي من الاصول المحددة في المادتين 322 و323 اصول جزائية - قانون 18-09-1948.

ان وصف الحكم بأنه غيابي او وجاهي مرهون بحضور المتهم او عدم حضوره الجلسات ولا يؤثر الوصف الخاطىء على نتيجة الحكم.

ان استثبات الدليل على ارتكاب السرقات ليلا وتقديره يخضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز.

ان غاية الاستجواب التمهيدي (285 و286ا.م.ج) هي تمكين المتهم من اختيار محام للدفاع عنه ولا تأثير بعد الاستجواب على ورود ملف تقرر ضمه الى الملف الاساسي باعتبار ان المحامي يمكنه الاطلاع على الاوراق كافة واستنساخها فلا يكون هنالك من مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.