Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
12/2000
Date
18/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان سماع منظمي محضر الكشف الحسي كشهود يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن أن المتهم لم يطلب سماعهم، فلا تكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.

ان قرار ارجاء موعد افهام الحكم هو قرار اداري يمكن لرئيس المحكمة اتخاذه منفردا ولا يخضع لاي من الاصول المحددة في المادتين 322 و323 اصول جزائية - قانون 18-09-1948.

ان وصف الحكم بأنه غيابي او وجاهي مرهون بحضور المتهم او عدم حضوره الجلسات ولا يؤثر الوصف الخاطىء على نتيجة الحكم.

ان استثبات الدليل على ارتكاب السرقات ليلا وتقديره يخضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز.

ان غاية الاستجواب التمهيدي (285 و286ا.م.ج) هي تمكين المتهم من اختيار محام للدفاع عنه ولا تأثير بعد الاستجواب على ورود ملف تقرر ضمه الى الملف الاساسي باعتبار ان المحامي يمكنه الاطلاع على الاوراق كافة واستنساخها فلا يكون هنالك من مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.