الأحكام

15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2003
التاريخ
15/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الفعل الجرمي الذي ارتكبه المدعى عليهما والمتمثل بابراز افادة غير صحيحة صادرة عن المختار للاستحصال على حكم حصر ارث، يندرج في ظرفه وواقعه ضمن خانة جنحتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 454 و466 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وليس على جناية التزوير، وبالتالي لم تقم المحكمة بادانة المتهم لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المواد 438 و439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق تاريخ 18-9-1948، وطالما انه لم يحصل للمدعية ضرر من الجرم فتكون الدعوى الشخصية المقدمة منها مردودة.