Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
12/2003
Date
15/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الفعل الجرمي الذي ارتكبه المدعى عليهما والمتمثل بابراز افادة غير صحيحة صادرة عن المختار للاستحصال على حكم حصر ارث، يندرج في ظرفه وواقعه ضمن خانة جنحتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 454 و466 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وليس على جناية التزوير، وبالتالي لم تقم المحكمة بادانة المتهم لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المواد 438 و439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق تاريخ 18-9-1948، وطالما انه لم يحصل للمدعية ضرر من الجرم فتكون الدعوى الشخصية المقدمة منها مردودة.