15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تواجد المتهمين في موقع سجد عند حصول الهجوم عليه من المقاومين وانخراط المتهمين في جيش لحد ليس اثباتا كافيا على قتل المتهمين المقاومين الذين قتلوا في تلك المعركة.
لا اثبات على ان السلاح العائد للمتهمين هو الذي قتل المقاومين وبالتالي انتفت الصلة السببية بين الفعل والجرم. ان مجرد التواجد في الموقع لا يؤلف اثباتا كافيا على اشتراك المتهمين بالمعركة وان الحصول على مكافأة ليس اثباتا على ذلك ايضا لان كافة العناصر قد حصلت على المكافأة.
يحكم ببراءة المتهمين للشك الذي يفسر لمصلحة المتهم.
ان الحكم الصادر والقاضي بانخراط المتهمين في جيش لحد لا يمنع من ملاحقتهم بجرم حيازة سلاح دون رخصة قانونية والمنصوص عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.