الأحكام

15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تواجد المتهمين في موقع سجد عند حصول الهجوم عليه من المقاومين وانخراط المتهمين في جيش لحد ليس اثباتا كافيا على قتل المتهمين المقاومين الذين قتلوا في تلك المعركة.

لا اثبات على ان السلاح العائد للمتهمين هو الذي قتل المقاومين وبالتالي انتفت الصلة السببية بين الفعل والجرم. ان مجرد التواجد في الموقع لا يؤلف اثباتا كافيا على اشتراك المتهمين بالمعركة وان الحصول على مكافأة ليس اثباتا على ذلك ايضا لان كافة العناصر قد حصلت على المكافأة.

يحكم ببراءة المتهمين للشك الذي يفسر لمصلحة المتهم.

ان الحكم الصادر والقاضي بانخراط المتهمين في جيش لحد لا يمنع من ملاحقتهم بجرم حيازة سلاح دون رخصة قانونية والمنصوص عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.