Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
12/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تواجد المتهمين في موقع سجد عند حصول الهجوم عليه من المقاومين وانخراط المتهمين في جيش لحد ليس اثباتا كافيا على قتل المتهمين المقاومين الذين قتلوا في تلك المعركة.

لا اثبات على ان السلاح العائد للمتهمين هو الذي قتل المقاومين وبالتالي انتفت الصلة السببية بين الفعل والجرم. ان مجرد التواجد في الموقع لا يؤلف اثباتا كافيا على اشتراك المتهمين بالمعركة وان الحصول على مكافأة ليس اثباتا على ذلك ايضا لان كافة العناصر قد حصلت على المكافأة.

يحكم ببراءة المتهمين للشك الذي يفسر لمصلحة المتهم.

ان الحكم الصادر والقاضي بانخراط المتهمين في جيش لحد لا يمنع من ملاحقتهم بجرم حيازة سلاح دون رخصة قانونية والمنصوص عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.