الأحكام

06/10/2005

شورى حكم رقم : 12 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
12/2005
التاريخ
06/10/2005
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل القرار الاداري الصادر عن مصلحة الصرفيات في وزارة المالية والذي رفض طلب ضم خدمات المدرّس عن السنوات التي قضاها في معهد المعلمين العالي (كلية التربية) الى الخدمات في ملاك التعليم الثانوي، لانه بذلك يكون قد تجاوز حد السلطة وخالف مبدأ المساواة، اذ يقتضي معاملة الزملاء اسوة ببعضهم واخطأ في تطبيق القانون لان القرار الصادر عن المجلس رقم 332 تاريخ 17/5/1971 قضى بابطال المرسوم رقم 13056 تاريخ 7/3/1969 لجهة اعتبار المستدعي وزملائه مستقيلين من الخدمة بسبب الالتحاق بمعهد المعلمين العالي ولان الادارة ذاتها رجعت عن المرسوم المذكور بموجب المرسوم 5425/77 وقبض المستدعي فروقات المنحة المخصصة لطلاب المعهد الموظفين. فلان التحاق المستدعي لكلية التربية بموجب قرار اداري نافذ ثم انتقاله الى ملاك التعليم الثانوي بموجب مرسوم صدر وفقا للاصول، فان من حقه ان تضم خدماته قبل تعيينه في هذا الملاك الى خدماته بعد تعيينه فيه.