Rulings

State Council 06/10/2005

شورى حكم رقم : 12 /2005

Court
شورى
Number
12/2005
Date
06/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن مصلحة الصرفيات في وزارة المالية والذي رفض طلب ضم خدمات المدرّس عن السنوات التي قضاها في معهد المعلمين العالي (كلية التربية) الى الخدمات في ملاك التعليم الثانوي، لانه بذلك يكون قد تجاوز حد السلطة وخالف مبدأ المساواة، اذ يقتضي معاملة الزملاء اسوة ببعضهم واخطأ في تطبيق القانون لان القرار الصادر عن المجلس رقم 332 تاريخ 17/5/1971 قضى بابطال المرسوم رقم 13056 تاريخ 7/3/1969 لجهة اعتبار المستدعي وزملائه مستقيلين من الخدمة بسبب الالتحاق بمعهد المعلمين العالي ولان الادارة ذاتها رجعت عن المرسوم المذكور بموجب المرسوم 5425/77 وقبض المستدعي فروقات المنحة المخصصة لطلاب المعهد الموظفين. فلان التحاق المستدعي لكلية التربية بموجب قرار اداري نافذ ثم انتقاله الى ملاك التعليم الثانوي بموجب مرسوم صدر وفقا للاصول، فان من حقه ان تضم خدماته قبل تعيينه في هذا الملاك الى خدماته بعد تعيينه فيه.