18/01/2010
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2010
- التاريخ
- 18/01/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- بريدي، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية وقبلت طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز وقضت بحلول ورثته محله.
وردت بالمقابل التمييز الاصلي المبني على مخالفة القانون. وقت بان المساعدات الاجتماعية لا تتوافر فيها عناصر الأجر من استمرارية وثبات ولا تدخل في احتساب التعويضات وانها اعطيت كتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني.
ورت ايضا التمييز الطارىء لعدم استناده الى اي سبب قانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد الدعوى.