Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2010

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2010

Court
تمييز مدني
Number
12/2010
Date
18/01/2010
President
سامي منصور
Members
بريدي، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية وقبلت طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز وقضت بحلول ورثته محله.

وردت بالمقابل التمييز الاصلي المبني على مخالفة القانون. وقت بان المساعدات الاجتماعية لا تتوافر فيها عناصر الأجر من استمرارية وثبات ولا تدخل في احتساب التعويضات وانها اعطيت كتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني.

ورت ايضا التمييز الطارىء لعدم استناده الى اي سبب قانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد الدعوى.