Court of Cassation, civil chamber 18/01/2010
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2010
- Date
- 18/01/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- بريدي، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية وقبلت طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز وقضت بحلول ورثته محله.
وردت بالمقابل التمييز الاصلي المبني على مخالفة القانون. وقت بان المساعدات الاجتماعية لا تتوافر فيها عناصر الأجر من استمرارية وثبات ولا تدخل في احتساب التعويضات وانها اعطيت كتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني.
ورت ايضا التمييز الطارىء لعدم استناده الى اي سبب قانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد الدعوى.