10/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2011
- التاريخ
- 10/02/2011
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، ويقبل شروطه الشكلية، خاصة وان النزاع يتعلق بادارة عقار وليس بدعوى ايجار.
وردت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث المبنية على مخالفة المادة 20 من قانون الملكية العقارية، والمادتين 826 و835 من قانون الموجبات والعقود. وقد صدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق المادة 826 من قانون الموجبات العقود.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 124 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بمشروعية اشغال الشقة عملا بنص المادة 826 من قانون الموجبات والعقود. وردت طلب التعويض وابرام القرار المطعون فيه.