Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2011

Court
تمييز مدني
Number
12/2011
Date
10/02/2011
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، ويقبل شروطه الشكلية، خاصة وان النزاع يتعلق بادارة عقار وليس بدعوى ايجار.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث المبنية على مخالفة المادة 20 من قانون الملكية العقارية، والمادتين 826 و835 من قانون الموجبات والعقود. وقد صدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق المادة 826 من قانون الموجبات العقود.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 124 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بمشروعية اشغال الشقة عملا بنص المادة 826 من قانون الموجبات والعقود. وردت طلب التعويض وابرام القرار المطعون فيه.