الأحكام

17/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2008
التاريخ
17/01/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جرم ترويج عملة مزورة سندا للمادتين 443/440 عقوبات لانه لم يثبت علمه بزيف العملة المدفوعة منه لقاء بضاعة. وقد ادلى بانه حصل على العملة من احد مكاتب الويسترن يونيون لقاء حوالات مالية كانت تصله من الخارج. وانه ولو لم يثبت ان العملة المضبوطة هي من ضمن جدول العملات الذي تسلمه شركة الوسترن يونيوت الى المكاتب فانه يمكن ان يكون قد حصل عليها من المكتب المذكور وذلك في ضوء افادة صاحب المكتبة الذي اكد عدم حصر دفع قيمة الحوالات من ضمن جدول العملات المرسلة اليه بل ايضا من العملات المقبوضة منه من الزبائن دون ان يتحقق من صحتها وعدم تزييفها مما يضفي الشك على الجرم.