Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2008

Court
تمييز مدني
Number
12/2008
Date
17/01/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم ترويج عملة مزورة سندا للمادتين 443/440 عقوبات لانه لم يثبت علمه بزيف العملة المدفوعة منه لقاء بضاعة. وقد ادلى بانه حصل على العملة من احد مكاتب الويسترن يونيون لقاء حوالات مالية كانت تصله من الخارج. وانه ولو لم يثبت ان العملة المضبوطة هي من ضمن جدول العملات الذي تسلمه شركة الوسترن يونيوت الى المكاتب فانه يمكن ان يكون قد حصل عليها من المكتب المذكور وذلك في ضوء افادة صاحب المكتبة الذي اكد عدم حصر دفع قيمة الحوالات من ضمن جدول العملات المرسلة اليه بل ايضا من العملات المقبوضة منه من الزبائن دون ان يتحقق من صحتها وعدم تزييفها مما يضفي الشك على الجرم.