01/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2011
- التاريخ
- 01/02/2011
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- سعد، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد 553/3 و688 و689 و690 و732 و373/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد قضت المحكمة بان القرار التمييزي هو قرار مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية. وردت المطالبة بالتعويض لاساءة استعمال حق الدفاع سندا للمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم توافر شروطها القانونية.