Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2011

Court
تمييز مدني
Number
12/2011
Date
01/02/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

ردت طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد 553/3 و688 و689 و690 و732 و373/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد قضت المحكمة بان القرار التمييزي هو قرار مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية. وردت المطالبة بالتعويض لاساءة استعمال حق الدفاع سندا للمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم توافر شروطها القانونية.