Court of Cassation, civil chamber 01/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2011
- Date
- 01/02/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
ردت طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد 553/3 و688 و689 و690 و732 و373/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد قضت المحكمة بان القرار التمييزي هو قرار مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية. وردت المطالبة بالتعويض لاساءة استعمال حق الدفاع سندا للمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم توافر شروطها القانونية.