الأحكام

27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2012
التاريخ
27/03/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لوفاة المدعى عليه وسقوط الدعوى العامة بوفاته انما باستمرار دعوى الحق الشخصي بوجه ورثته، وعدم قبول طلب الادخال لغياب ذكره في اطار الشكوى المباشرة اصلا ولترك امر الادخال للمحكمة. اما في ما يتعلق بمضمون الكتاب المنشور وبما نسب من امور بعبارات واضحة وغير مبهمة تنال من سمعة المستأنف عليه وكرامته ومصداقيته، والذي لا ترى فائدة من استجوابه شخصيا على نحو ما تنص عليه المادتان 385 و386 عقوبات، وما يتطابق مع احكام كل من المواد 22 و27/1 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي لعدم ارتكاب اخطاء في القانون وفي تقدير الوقائع لان الجهة المستأنفة لم تثبت صحة الاخبار الواردة في الكتاب، وانه لا يكفي ان تكون هذه الاخبار معروفة من المواطنين، فاقتضى رده.

ايضا ردت المحكمة الاستئناف الثاني لناحية مطلب تحديد قيمة التقويض ب 75 مليون د.أ. لان اي بدل مادي ليس من شأنه التعويض عن الضرر الذي يلحق ببعض كبار الاشخاص الذين يملكون القدرة على تجاوز الاساءة وتخطيها، وان ما تقرر لهم في البداية من تعويض بمبلغ 30 مليون ل.ل. هو في موقعه السليم.