Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
12/2012
Date
27/03/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لوفاة المدعى عليه وسقوط الدعوى العامة بوفاته انما باستمرار دعوى الحق الشخصي بوجه ورثته، وعدم قبول طلب الادخال لغياب ذكره في اطار الشكوى المباشرة اصلا ولترك امر الادخال للمحكمة. اما في ما يتعلق بمضمون الكتاب المنشور وبما نسب من امور بعبارات واضحة وغير مبهمة تنال من سمعة المستأنف عليه وكرامته ومصداقيته، والذي لا ترى فائدة من استجوابه شخصيا على نحو ما تنص عليه المادتان 385 و386 عقوبات، وما يتطابق مع احكام كل من المواد 22 و27/1 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي لعدم ارتكاب اخطاء في القانون وفي تقدير الوقائع لان الجهة المستأنفة لم تثبت صحة الاخبار الواردة في الكتاب، وانه لا يكفي ان تكون هذه الاخبار معروفة من المواطنين، فاقتضى رده.

ايضا ردت المحكمة الاستئناف الثاني لناحية مطلب تحديد قيمة التقويض ب 75 مليون د.أ. لان اي بدل مادي ليس من شأنه التعويض عن الضرر الذي يلحق ببعض كبار الاشخاص الذين يملكون القدرة على تجاوز الاساءة وتخطيها، وان ما تقرر لهم في البداية من تعويض بمبلغ 30 مليون ل.ل. هو في موقعه السليم.