الأحكام

17/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2012
التاريخ
17/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المدعى به وهو الاتجار بالمخدرات قد سبق ان لوحق به المتهم خارج لبنان حيث ارتكب الجرم وصدر حكم ونفذت العقوبة من قبله وقد ثبت ذلك بالمستندات، وعملا بمبدأ وحدة الملاحقة الجزائية لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي نفسه مرتين فتكون الملاحقة الثانية في لبنان ساقطة سندا للمادة 182 عقوبات فيقبل الدفع بسبق الادعاء ويبطل التعقبات.