17/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/2012
- التاريخ
- 17/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عون، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به وهو الاتجار بالمخدرات قد سبق ان لوحق به المتهم خارج لبنان حيث ارتكب الجرم وصدر حكم ونفذت العقوبة من قبله وقد ثبت ذلك بالمستندات، وعملا بمبدأ وحدة الملاحقة الجزائية لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي نفسه مرتين فتكون الملاحقة الثانية في لبنان ساقطة سندا للمادة 182 عقوبات فيقبل الدفع بسبق الادعاء ويبطل التعقبات.