Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المدعى به وهو الاتجار بالمخدرات قد سبق ان لوحق به المتهم خارج لبنان حيث ارتكب الجرم وصدر حكم ونفذت العقوبة من قبله وقد ثبت ذلك بالمستندات، وعملا بمبدأ وحدة الملاحقة الجزائية لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي نفسه مرتين فتكون الملاحقة الثانية في لبنان ساقطة سندا للمادة 182 عقوبات فيقبل الدفع بسبق الادعاء ويبطل التعقبات.