Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
12/2012
Date
17/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به وهو الاتجار بالمخدرات قد سبق ان لوحق به المتهم خارج لبنان حيث ارتكب الجرم وصدر حكم ونفذت العقوبة من قبله وقد ثبت ذلك بالمستندات، وعملا بمبدأ وحدة الملاحقة الجزائية لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي نفسه مرتين فتكون الملاحقة الثانية في لبنان ساقطة سندا للمادة 182 عقوبات فيقبل الدفع بسبق الادعاء ويبطل التعقبات.