الأحكام

12/11/2009

شورى حكم رقم : 120 /2009

المحكمة
شورى
الرقم
120/2009
التاريخ
12/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بصورة جزئية لان المجلس بت طلبا غير وارد في الاعتراض، وهذا مخالف للاصول القانونية ويجب التقيد بالمطالب الواردة في الاعتراض استنادا للمادة 20 من المرسوم رقم 15947/64، ولا يقبل سبب جديد او تعديل سبب الاعتراض في الاستئناف.

وان تقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضريبة الدخل غير مخالف للاصول. ويحتسب المبلغ الصافي الخاضع للضريبة لواردات الشركة المكلفة مع احتساب بدلات الخدمات التي تقدمها وبالتالي فان تحديد الربح الخاضع بواقع 50% من قيمة الواردات يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.