State Council 12/11/2009
شورى حكم رقم : 120 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 120/2009
- Date
- 12/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بصورة جزئية لان المجلس بت طلبا غير وارد في الاعتراض، وهذا مخالف للاصول القانونية ويجب التقيد بالمطالب الواردة في الاعتراض استنادا للمادة 20 من المرسوم رقم 15947/64، ولا يقبل سبب جديد او تعديل سبب الاعتراض في الاستئناف.
وان تقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضريبة الدخل غير مخالف للاصول. ويحتسب المبلغ الصافي الخاضع للضريبة لواردات الشركة المكلفة مع احتساب بدلات الخدمات التي تقدمها وبالتالي فان تحديد الربح الخاضع بواقع 50% من قيمة الواردات يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.