07/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 120/2005
- التاريخ
- 07/11/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي، والقاضي بأن المأجور غير متضرر وذلك بعد اطلاعها على تقرير الخبير واستنادا الى القرائن والادلة التي استخلصها من ملف الدعوى. وان المواد 1 و3 و4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 لا تطبق على الدعوى الحالية لعدم تضرر المأجور، واحسنت تطبيق وتفسير المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 السابق ذكره التي تلزم المستأجر اعلام المؤجر عن رغبته في الاستفادة او الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، مستندة الى اسباب واقعية كافية لتعليل قرارها.