الأحكام

07/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/2005
التاريخ
07/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي، والقاضي بأن المأجور غير متضرر وذلك بعد اطلاعها على تقرير الخبير واستنادا الى القرائن والادلة التي استخلصها من ملف الدعوى. وان المواد 1 و3 و4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 لا تطبق على الدعوى الحالية لعدم تضرر المأجور، واحسنت تطبيق وتفسير المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 السابق ذكره التي تلزم المستأجر اعلام المؤجر عن رغبته في الاستفادة او الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، مستندة الى اسباب واقعية كافية لتعليل قرارها.