Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005

Court
تمييز مدني
Number
120/2005
Date
07/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي، والقاضي بأن المأجور غير متضرر وذلك بعد اطلاعها على تقرير الخبير واستنادا الى القرائن والادلة التي استخلصها من ملف الدعوى. وان المواد 1 و3 و4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 لا تطبق على الدعوى الحالية لعدم تضرر المأجور، واحسنت تطبيق وتفسير المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 السابق ذكره التي تلزم المستأجر اعلام المؤجر عن رغبته في الاستفادة او الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، مستندة الى اسباب واقعية كافية لتعليل قرارها.