16/11/2005
شورى حكم رقم : 120 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 120/2005
- التاريخ
- 16/11/2005
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- عطية، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية بكفيا والزامها بدفع تعويض مقطوع للمستدعي عن الضرر اللاحق به.
فقد اهملت البلدية صيانة المجارير مما ادى الى الحاق الضرر بالمستدعي.
وبما ان الدين المطالب به يسقط بمرور الزمن الرباعي فيقتضي التعويض عن السنوات الباقية والتي لم تسقط بمرور الزمن.
وان المستدعي صاحب المقهى قبض تعويضا عن الضرر ولكن البلدية لم تعمد الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استمرار الضرر فهي اذا مسؤولة.
وبما ان صاحب المقهى قام بتوسيع المبنى بعد قيام البلدية بانشاء شبكة لتكرير المياه المبتذلة ومع علمه باستمرار الضرر، لذا فان مجلس الشورى يرى تقدير التعويض عن الضرر تعويضا مقطوعا، وتحتسب الفائدة بمعدل 5% استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى.