Rulings

State Council 16/11/2005

شورى حكم رقم : 120 /2005

Court
شورى
Number
120/2005
Date
16/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
عطية، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية بكفيا والزامها بدفع تعويض مقطوع للمستدعي عن الضرر اللاحق به.

فقد اهملت البلدية صيانة المجارير مما ادى الى الحاق الضرر بالمستدعي.

وبما ان الدين المطالب به يسقط بمرور الزمن الرباعي فيقتضي التعويض عن السنوات الباقية والتي لم تسقط بمرور الزمن.

وان المستدعي صاحب المقهى قبض تعويضا عن الضرر ولكن البلدية لم تعمد الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استمرار الضرر فهي اذا مسؤولة.

وبما ان صاحب المقهى قام بتوسيع المبنى بعد قيام البلدية بانشاء شبكة لتكرير المياه المبتذلة ومع علمه باستمرار الضرر، لذا فان مجلس الشورى يرى تقدير التعويض عن الضرر تعويضا مقطوعا، وتحتسب الفائدة بمعدل 5% استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى.