27/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 120/2005
- التاريخ
- 27/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية بين قرار قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية القاضيين بمنع المحاكمة وذلك لان الادلاء بالقضية المحكمة وبسبق الملاحقة لا يوجب التمييز ضدهما توافر الشرط الخاص، وطالما انه لم يتم تجديد التحقيق لظهور ادلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة سندا للمادة 127 اصول جزائية، فانه يمتنع الملاحقة مجددا دون اتباع الاصول المحددة في المادة 127 المذكورة، ويكون قرار الهيئة الاتهامية مخالفا للقانون، ويقتضي ابطاله ووقف التعقبات بحق المميز.