Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2005

Court
تمييز مدني
Number
120/2005
Date
27/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية بين قرار قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية القاضيين بمنع المحاكمة وذلك لان الادلاء بالقضية المحكمة وبسبق الملاحقة لا يوجب التمييز ضدهما توافر الشرط الخاص، وطالما انه لم يتم تجديد التحقيق لظهور ادلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة سندا للمادة 127 اصول جزائية، فانه يمتنع الملاحقة مجددا دون اتباع الاصول المحددة في المادة 127 المذكورة، ويكون قرار الهيئة الاتهامية مخالفا للقانون، ويقتضي ابطاله ووقف التعقبات بحق المميز.